لَكُمُ الطِّيبُ وَالثِّيَابُ وَكُلُّ شَيْءٍ إِلَّا النِّسَاءَ» [أحمد: 25103، وفي زيادة: "حلقتم" ضعف].
واختار شيخ الإسلام: لا يحرم عقد النِّكاح بعد التَّحلُّل الأوَّل؛ لأنَّ من تحلَّلَ التَّحلُّل الأوَّل لا يُطْلَق عليه الاسم المطلق للمُحْرِم.
- فرعٌ: (ثُمَّ يَسْعَى) المتمتِّع بين الصَّفا والمروة سعيًا ثانيًا اتِّفاقًا؛ لأنَّ سعيَه الأوَّل كان للعمرة، فيجب أن يسعى للحجِّ، لحديث ابن عبَّاسٍ، وفيه: «فطفنا بالبيت وبالصَّفا والمروة، وأتينا النِّساء ولبسنا الثِّياب، وقال: «مَنْ قَلَّدَ الهَدْيَ، فَإِنَّهُ لَا يَحِلُّ لَهُ حَتَّى يَبْلُغَ الهَدْيُ مَحِلَّهُ»، ثمَّ أمرنا عشيَّة التَّروية أن نُهِلَّ بالحجِّ، فإذا فرغنا من المناسك، جئنا فطفنا بالبيت وبالصَّفا والمروة، فقد تمَّ حجُّنا وعلينا الهدي» [البخاري معلَّقًا: 1572، ووصله البيهقي: 8889].
وعنه، واختاره شيخ الإسلام: يجب على المتمتِّع سعيٌ واحدٌ؛