ابن عمرَ رضي الله عنهما السّابق: «ثُمَّ يُصَلِّي سَجْدَتَيْنِ»، والوارد فعلٌ مجردٌ، فلا يدلُّ على الوجوب.
- فرعٌ: (وَالأَفْضَلُ كَوْنُهُمَا) أي: الرَّكعتان (خَلْفَ المَقَامِ)، أي: مقام إبراهيمَ، وحيث ركعهما جاز إجماعًا؛ لأنَّ عمرَ رضي الله عنه صلَّاهما بذي طوًى [مصنف عبد الرزاق 9008]، (وَتُجْزِئُ مَكْتُوبَةٌ عَنْهُمَا) أي: عن ركعتي الطَّواف؛ كتحيَّة المسجد.
(وَيَخْرُجُ لِلسَّعْيِ مِنْ بَابِ الصَّفَا فَيَرْقَاهُ) ندبًا، والواجب أن يستوعب ما بينهما بحيث يلصق عقبه بأصلهما؛ لقوله تعالى: (فلا جناح عليه أن يطوَّف بهما)، ولا يُشْتَرَطُ صعود الجبل، (حَتَّى يَرَى البَيْتَ، فَـ) يستقبلَه، و (يُكَبِّرَ ثَلَاثًا وَيَقُولُ مَا وَرَدَ)؛ لحديث جابرٍ السَّابق، وفيه: «ثُمَّ خَرَجَ مِنَ الْبَابِ إِلَى الصَّفَا، فَلَمَّا دَنَا مِنَ الصَّفَا قَرَأَ: (إِنَّ الصَّفَا والْمَرْوَةَ مِنْ شَعَائِرِ الله) [البقرة: 158]، أَبْدَأُ بِمَا بَدَأَ الله بِهِ، فَبَدَأَ بِالصَّفَا فَرَقِيَ عَلَيْهِ، حَتَّى رَأَى الْبَيْتَ فَاسْتَقْبَلَ الْقِبْلَةَ، فَوَحَّدَ الله وَكَبَّرَهُ، وَقَالَ: «لَا إِلَهَ إِلَّا الله وَحْدَهُ لَا