والكفَّارة فيه ثابتةٌ بالإجماع.
القسم الأوَّل: يجب أن يُذْبَح ويُطْعَم لمساكين الحَرَمِ: وأشار إليه بقوله: (وَكُلُّ هَدْيٍ أَوْ إِطْعَامٍ) يتعلَّق بحَرَمٍ؛ كجزاء الصَّيد، أو إحرامٍ؛ كهدي التَّمتُّع والقران، وما وجب لترك واجبٍ، ونحو ذلك؛ (فَلِمَسَاكِينِ الحَرَمِ)؛ لقوله تعالى: (هديًا بالغ الكعبة)، وقوله تعالى: {وَلَا تَحْلِقُوا رُءُوسَكُمْ حَتَّى يَبْلُغَ الْهَدْيُ مَحِلَّهُ}، والمتمتِّع والقارن يحلَّان في الحَرَم، فكان موضع حلِّهما هو موضع نحرهما، وأمَّا الإطعام؛ فلأنَّه في معنى الهدي.
- فرعٌ: مساكين الحَرَم: هم من كان مقيمًا فيه، أو واردًا إليه؛ من حاجٍّ وغيره، ممَّن له أخذ زكاةٍ لحاجةٍ؛ كالفقير، والمسكين، والمكاتَب، والغارم لنفسه.
القسم الثَّاني: يُذْبَح ويُطْعَم حيث وُجِدَ سببه: وأشار إليه بقوله: (إِلَّا):
1 - ما وجب بسبب فعل محظورٍ: كـ (فِدْيَةِ أَذًى، وَلُبْسِ) مخيطٍ (وَنَحْوِهِمَا)، كطيبٍ، (فَـ) له تفرقتها؛ دمًا كانت أو طعامًا (حَيْثُ وُجِدَ سَبَبُهَا)، ولو خارج الحَرَم؛ لحديث كعب بن عجرةَ رضي الله عنه: «أَنَّهُ صلى الله عليه وسلم أَمَرَه بِالفِدْيَةِ بِالحُدَيْبِيَةِ» [البخاري 1816، ومسلم 1201]، وهي من الحلِّ، وله تفرقتها