القسم الأوَّل: أن تكون على التَّخيير، وهي على نوعين:
النَّوع الأوَّل: ما فيه فدية أذًى، وذكره بقوله: (فَيُخَيَّرُ بِفِدْيَةِ حَلْقٍ وَإِزَالَةِ أَكْثَرَ مِنْ شَعْرَتَيْنِ أوْ ظُفُرَيْنِ، وَطِيبٍ، وَلُبْسِ مَخِيطٍ) لرجلٍ، (وَتَغْطِيَةِ رَأْسِ ذَكَرٍ، وَوَجْهِ امْرَأَةٍ، بَيْنَ) ثلاثة أمورٍ:
1 - (صِيَامِ ثَلَاثَةِ أَيَّامٍ).
2 - (أَوْ إِطْعَامِ سِتَّةِ مَسَاكِينَ)، لـ (كُلِّ مِسْكِينٍ مُدُّ بُرٍّ أَوْ نِصْفُ صَاعٍ مِنْ غَيْرِهِ)، واختاره شيخ الإسلام؛ قياسًا على كفَّارة اليمين.
وعنه: يجب نصف صاع في الفدية، سواءً كان من البُرِّ أو من بقيَّة الأصناف.