كإزالة الشَّعر، ولا فديةَ فيه؛ لأنَّ كعب بن عجرةَ رضي الله عنه حين حلق رأسه قد أذهب قملًا كثيرًا، ولم يجب عليه شيءٌ لذلك.
واختار شيخ الإسلام: إن قرصه القمل والبعوض والقُرَد فله قتلُها، ولا شيءَ عليه، وإلَّا فلا يقتلها.
2 - (وَعَقْدَ النِّكَاحِ)؛ لعدم ورود الفدية، والأصل عدمها.
- فر عٌ: محظورات الإحرام الَّتي فيها الفدية على ثلاثة أقسامٍ:
1 - ما فيه الجزاء: وهو قتل الصَّيد؛ لقوله تعالى: (فجزاء مثل ما قتل من النعم).
2 - ما فديته بدنةٌ: وهو أمران:
الأوَّل: الجماع قبل التَّحلُّل الأوَّل؛ لآثار الصَّحابة.
الثَّاني: المباشرة بشهوةٍ مع الإنزال في الحجِّ قبل التَّحلُّل الأوَّل؛ قياسًا على الجماع.
وعنه، واختاره ابن عثيمينَ: عليه فديةُ أذًى؛ لارتكابه لمحظورٍ من المحظورات، ولا يصحُّ قياسه على الوطء؛ لأنَّه لا يُفْسِدُ النُّسك والوطءُ يُفْسِدُهُ.
3 - ما فيه فديةُ أذًى: وهو باقي المحظورات.