فَلْيَلْبَسْ خُفَّيْنِ، وَلْيَقْطَعْهُمَا أَسْفَلَ مِنَ الكَعْبَيْنِ، وَلَا تَلْبَسُوا مِنَ الثِّيَابِ شَيْئًا مَسَّهُ الزَّعْفَرَانُ أَوْ وَرْسٌ» [البخاري: 1543، ومسلم: 1177].

2 - تغطية الرَّأس بملاصقٍ غير معتادٍ؛ كقرطاسٍ، وحنَّاءٍ، ونحوها: فيحرم؛ لحديث ابن عبَّاسٍ رضي الله عنهما في الَّذي وقصته ناقتُه وهو مُحْرِمٌ: «وَلا تُخَمِّرُوا رَأْسَهُ، فَإِنَّهُ يُبْعَثُ يَوْمَ القِيَامَةِ مُلَبِّيًا» [البخاري: 1265، ومسلم: 1206].

3 - أن يعصب رأسه بسيرٍ، أو لفافةٍ، ونحو ذلك: فيحرم؛ لما ورد عن ابن عمرَ رضي الله عنهما قال: «لَا يَعْصِب المُحْرِمُ رَأْسَهُ بِسَيْرٍ وَلَا خِرْقَةٍ» [ابن أبي شيبة: 13283].

أمَّا إذا حمل على رأسه شيئًا أو وضع يده عليه: فليس من المحظورات، ولو قصد به السِّتر؛ لأنَّه لا يُقْصَدُ به السِّتر عادةً.

(وَ) الرَّابع: (لُبْسُهُ) أي: الذَّكَر، (المَخِيطَ)، وهو ما خيط على البدن كلِّه، أو على عضوٍ من الأعضاء.

- فرعٌ: لباس المحرم لا يخلو من ثلاثة أمورٍ:

1 - ما كان منصوصًا على تحريمه: فيحرم إجماعًا.

2 - ما كان في معنى المنصوص؛ كالتُّبَّان، والقَلَنْسوة، ونحوهما: فيحرم أيضًا بالاتِّفاق؛ قياسًا على المنصوص.

طور بواسطة نورين ميديا © 2015