واختار شيخ الإسلام: التَّفصيل، وأنَّه لا يخلو من حالين:
الأُولى: إذا ساق الهدي: فإنَّ الأفضل في حقِّه القِرَان؛ لحديث عائشةَ رضي الله عنها قالت: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: «مَنْ كَانَ مَعَهُ هَدْيٌ فَلْيُهِلَّ بِالحَجِّ مَعَ العُمْرَةِ، ثُمَّ لا يَحِلَّ حَتَّى يَحِلَّ مِنْهُمَا جَمِيعًا» [البخاري 1556، ومسلم 1211].
الثَّانية: إن لم يسق الهدي: فالتَّمتُّع أفضلُ مطلقًا؛ إلَّا أن تكون عمرته قبل أشهر الحجِّ ويبقى إلى الحجِّ، فالإفراد أفضلُ باتِّفاق الأئمَّة.
1 - (أَنْ يُحْرِمَ بِالعُمْرَةِ)؛ ليجمع بين النُّسكَيْنِ في سفرةٍ واحدةٍ.
2 - أن يكون إحرامه (فِي أَشْهُرِ الحَجِّ)، فلو أحرم قبل أشهر الحجِّ، ثمَّ اعتمر فيها لم يكن متمتِّعًا؛ لما صحَّ عن جابرٍ رضي الله عنه: أنَّه سُئِلَ عن المرأة تجعل عليها عمرةً في شهرٍ مسمًّى، ثمَّ يخلو إلَّا ليلةً واحدةً، ثمَّ تحيض،