واختار ابن عثيمينَ: عدم اعتبار كون الرَّاحلة صالحةً لمثله، فيجب عليه الحجُّ إن وَجَد راحلةً تصل به إلى المشاعر ولو لم تكن صالحةً لمثله؛ لأنَّ ذلك لا يُعَدُّ عجزًا.
- فرعٌ: يُعْتَبَرُ ملك الزَّاد والرَّاحلة (بِشَرْطِ: كَوْنِهِ) أي: الزَّاد والرَّاحلة (فَاضِلًا عَمَّا يَحْتَاجُهُ مِنْ كُتُبِ) علمٍ، (وَ) من (مَسْكَنٍ) لمثله، (وَ) من (خَادِمٍ) لنفسه، (وَ) أن يكون فاضلًا (عَنْ مُؤْنَتِهِ، وَمُؤْنَةِ عِيَالِهِ)؛ لحديث عبد الله بن عمرٍو رضي الله عنهما قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: «كَفَى بِالْمَرْءِ إِثْمًا أَنْ يُضَيِّعَ مَنْ يَقُوتُ» [أحمد: 6495، وأبو داود: 1692، ]، (عَلَى الدَّوَامِ) حتَّى بعد رجوعه، من عقارٍ، أو بضاعةٍ يتَّجر فيها، أو صناعةٍ ونحوها، وإلَّا لم يلزمه؛ لتضرُّره بإنفاق ما في يده إذن.
- فرعٌ: أمن الطَّريق من الاستطاعة، فإن لم يكن الطَّريق آمنًا لم يجب