عَلَيْهِ» [ابن ماجه: 2045]، وللقاعدة: (المحظورات يُعْذَر فيها بالجهل والنِّسيان والإكراه).
8 - أن يخرج لضرورةٍ، كاحتراق مسجدٍ: فلا يبطل اعتكافه؛ لأنَّ الضَّرورات تبيح المحظورات.
1 - (بِالخُرُوجِ مِنَ المَسْجِدِ لِغَيْرِ عُذْرٍ)، وتقدَّم تفصيله.
2 - (وَبِنِيَّةِ الخُرُوجِ) من الاعتكاف (وَلَوْ لَمْ يَخْرُجْ)؛ قياسًا على قطع نيَّة الصَّلاة والصِّيام.
3 - (وَبِالوَطْءِ فِي الفَرْجِ)؛ يفسد الاعتكاف إجماعًا؛ لقول الله عز وجل: (وَلا تُبَاشِرُوهُنَّ وَأَنْتُمْ عَاكِفُونَ فِي الْمَسَاجِدِ) [البقرة: 187].
4 - (وَبِالإِنْزَالِ) أي: إنزال المنيِّ (بِالمُبَاشَرَةِ دُونَ الفَرْجِ)، وخروجُ المنيِّ على أقسامٍ:
أأن يخرج بمباشرةٍ، كتقبيلٍ، ولمسٍ، وتَكرار نظرٍ، واستمناءٍ: فيفسد اعتكافه؛ لقول الله تعالى: (ولا تباشروهن وأنتم عاكفون في المساجد) [البقرة: 187]، والمباشرة تشمل الجماع وما دون الجماع.
ب- أن يخرج باحتلامٍ: فلا يفسد اعتكافه بالاتِّفاق؛ لأنَّ النَّائم غير مؤاخَذٍ.