- فرعٌ: (وَأَفْضَلُهَا) أي: أفضل المساجد: (المَسْجِدُ الحَرَامُ)؛ لحديث جابرٍ رضي الله عنه مرفوعًا: «صَلَاةٌ فِي مَسْجِدِي أَفْضَلُ مِنْ أَلْفِ صَلَاةٍ فِيمَا سِوَاهُ إِلَّا المسْجِدَ الحَرَامَ، وَصَلَاةٌ فِي المسْجِدِ الحَرَامِ أَفْضَلُ مِنْ مِائَةِ أَلْفِ صَلَاةٍ فِيمَا سِوَاهُ» [أحمد: 14694، وابن ماجهْ: 1406].
(ثُمَّ) يليه: (مَسْجِدُ النَّبِيِّ صلى الله عَلَيْهِ وسلم)؛ لحديث جابرٍ السَّابق.
(ثُمَّ) يليهما: المسجد (الأَقْصَى)؛ لحديث أبي هريرةَ مرفوعًا: «فَضْلُ الصَّلاةِ فِي المسجد الحرام على غيره مِئَة أَلْفِ صَلاةٍ، وَفِي مَسْجِدِي أَلْفُ صَلاةٍ، وَفِي مسجد بيت المقدس خمسمِائَة صَلاةٍ» [مسند البزار: 4142، وحسنه، وضعفه غيره]، قال شيخ الإسلام: (وأمَّا في المسجد الأقصى فقد رُوِيَ: «أنَّها بخمسين صلاةً»، وقيل: «بخمسمائة صلاةٍ» وهو أشبهُ).
الأُولى: أن يكون اعتكافه بغير نذرٍ: فله الخروج ولو من غير عذرٍ؛ لأنَّه مُسْتَحَبٌّ.
الثَّانية: أن يكون اعتكافه بنذرٍ: فلا يخلو من حالين:
1 - أن يكون خروجه لعذرٍ: فلا شيءَ عليه؛ للعذر، ويلزمه الرُّجوع عند زوال العذر، فإن أخَّر الرُّجوع إلى معتكفه مع إمكانه فسد اعتكافه؛ لارتكابه المفسد.