(وَ) كونها في (أَيَّامِ البِيضِ أَفْضَلُ) اتِّفاقًا، (وَهِيَ: ثَلَاثَ عَشْرَةَ، وَأَرْبَعَ عَشْرَةَ، وَخَمْسَ عَشْرَةَ)؛ لما روى أبو ذرٍّ رضي الله عنه: أنَّ النَّبيَّ صلى الله عليه وسلم قال له: «إِذَا صُمْتَ مِنَ الشَّهْرِ ثَلاثَةَ أَيَّامٍ فَصُمْ ثَلاثَ عَشْرَةَ، وَأَرْبَعَ عَشْرَةَ، وَخَمْسَ عَشْرَةَ» [أحمد 21350، والترمذي 761، والنسائي 2422].

2 - (وَ) يُسَنُّ صوم يوم (الخَمِيسِ)؛ لحديث أسامةَ بن زيدٍ رضي الله عنهما: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: «ذَانِكَ يَوْمَانِ تُعْرَضُ فِيهِمَا الأَعْمَالُ عَلَى رَبِّ الْعَالَمِينَ، فَأُحِبُّ أَنْ يُعْرَضَ عَمَلِي وَأَنَا صَائِمٌ» [أحمد 21753، والنسائي 2358].

3 - (وَ) يُسَنُّ صوم يوم (الِاثْنَيْنِ)؛ لحديث أبي قتادةَ رضي الله عنه: سُئِلَ رسول الله صلى الله عليه وسلم عن صوم يوم الاثنين فقال: «ذَاكَ يَوْمٌ وُلِدْتُ فِيهِ، وَيَوْمٌ بُعِثْتُ -أَوْ أُنْزِلَ- عَلَيَّ فِيهِ» [مسلم 1162].

4 - (وَ) يُسَنُّ صوم (سِتَّـ) ـة أيَّامٍ (مِنْ شَوَّالٍ)؛ لحديث أبي أيوبَ رضي الله عنه: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: «مَنْ صَامَ رَمَضَانَ ثُمَّ أَتْبَعَهُ سِتًّا مِنْ شَوَّالٍ، كَانَ كَصِيَامِ الدَّهْرِ» [مسلم 1164].

(وَالأَوْلَى تَتَابُعُهَا) أي: كونها متتابعةً، ويجوز متفرِّقةً؛ لإطلاق الحديث، (وَ) يُسْتَحَبُّ كونها (عَقِبَ العِيدِ)؛ لما فيه من المسارعة إلى الخير، (وَصَائِمُهَا مَعَ) صيام (رَمَضَانَ كَأَنَّمَا صَامَ الدَّهْرَ) كلَّه؛ كما في

طور بواسطة نورين ميديا © 2015