- مسألةٌ: (وَمَنْ فَاتَه رَمَضَانُ) كلُّه (قَضَى عَدَدَ أَيَّامِهِ) تامًّا كان أو ناقصًا؛ كأعداد الصَّلوات الفائتة.

- فرعٌ: (ويُسَنُّ) قضاء ما فات من رمضانَ (عَلَى الفَوْرِ)؛ لأنَّه أسرعُ في إبراء ذمَّته، ولا يجب على الفور؛ ولحديث عائشةَ رضي الله عنها قالت: «كَانَ يَكُونُ عَلَيَّ الصَّوْمُ مِنْ رَمَضَانَ، فَمَا أَسْتَطِيعُ أَنْ أَقْضِيَ إِلَّا فِي شَعْبَانَ، الشُّغْلُ مِنْ رَسُولِ الله صَلَّى الله عَلَيْهِ وَسَلَّمَ» [البخاري: 1950، ومسلم: 1146]، (إِلَّا إِذَا بَقِيَ مِنْ شَعْبَانَ بِقَدْرِ مَا عَلَيْهِ) من الأيَّام الَّتي فاتته من رمضانَ (فَيَجِبُ) القضاء على الفور؛ لضيق الوقت، ولحديث عائشةَ السَّابق، ولو كان جائزًا لفعلته.

- مسألةٌ: يحرم (وَلَا يَصِحُّ ابْتِدَاءُ تَطَوُّعِ مَنْ عَلَيْهِ قَضَاءُ رَمَضَانَ) قبل الفرض، واختاره ابن بازٍ؛ قياسًا على الحجِّ، ولأنَّ المبادرة إلى إبراء الذِّمَّة من أكبرِ العمل الصَّالح.

وعنه، وصوَّبه المرداويُّ: يصحُّ؛ لعموم الأمر بصيام التَّطوُّع، وكالتَّطوُّع بصلاةٍ في وقت فرضٍ متَّسعٍ قبل فعله.

- مسألةٌ: (فَإِنْ) صام و (نَوَى) به (صَوْمًا وَاجِبًا أَوْ قَضَاءً ثُمَّ قَلَبَهُ نَفْلًا صَحَّ) النَّفل (?)؛ قياسًا على قلب فرض الصَّلاة نفلًا.

طور بواسطة نورين ميديا © 2015