وفي وجه: إن زاد على الثلاث أو بالغ فدخل الماء حلقه؛ أفطر؛ لأنه فعل مكروهًا تعرض به إلى إيصال الماء إلى حلقه أشبه من أنزل بالمباشرة.
- فرعٌ: (وَلَا) يفسد الصَّوم (إِنْ دَخَلَ الذُّبَابُ أَوِ الغُبَارُ حَلْقَهُ بِغَيْرِ قَصْدٍ)، وتقدَّم، فإن بلع ذلك قصدًا؛ أفطر؛ لإمكان التَّحرُّز منه عادةً.
- فرعٌ: (وَلَا) يفسد الصَّوم (إِنْ جَمَعَ رِيقَهُ فَابْتَلَعَهُ)؛ لأنَّه إذا لم يجمعه وابتلعه قصدًا لا يفطر إجماعًا، فكذا إن جمعه.
- الجماع مفطِّرٌ بالإجماع؛ لقوله تعالى: (أُحِلَّ لكم ليلة الصِّيام الرَّفث إلى نسائكم)، فدلَّ على أنَّه ممنوعٌ من النِّساء في النَّهار، ولحديث أبي هريرةَ رضي الله عنه الآتي.