فإن كان فطره مع عذرٍ معتادٍ؛ بأن سافر مثلًا؛ فلا فدية عليه ولا قضاء؛ لعجزه عنه.
ويمكن أن يقال: تلزمه الفدية؛ لأنَّ الصَّوم لم يكن واجبًا عليه أصلًا، وإنَّما تجب الفدية، ولا فرقَ فيها بين الحضر والسَّفر.
- فرعٌ: مقدار الإطعام: عليه أن يطعم (لِمِسْكِينٍ مَا) أي: إطعامٌ (يُجْزِئُ فِي كَفَّارَةٍ)، وهو مدٌّ مِن برٍّ أو نصف صاعٍ من تمرٍ، أو زبيبٍ، أو شعيرٍ، أو أَقِطٍ، ؛ لما روى نافعٌ: أَنَّ ابن عمرَ رضي الله عنهما سُئِلَ عن المرأة الحَامل إِذا خافت على ولدها، قَالَ: «تُفْطِرُ، وَتُطْعِمُ مَكَانَ كُلِّ يَوْمٍ مِسْكِينًا، مُدًّا مِنْ حِنْطَةٍ بِمُدِّ النَّبِيِّ صَلَّى الله عَلَيْهِ وَسَلَّمَ» [الموطأ 1/ 308]، وعن ابن عبَّاسٍ رضي الله عنهما: «إِذَا عَجَزَ الشَّيْخُ الْكَبِيرُ عَنِ الصِّيَامِ أَطْعَمَ عَنْ كُلِّ يَوْمٍ مَدًّا مَدًّا» [الدارقطني 2347، وصححه].