مغصوبٍ؛ لحديث عائشةَ رضي الله عنها: أنَّ النَّبيَّ صلى الله عليه وسلم قال: «مَنْ أَحْدَثَ فِي أَمْرِنَا هَذَا مَا لَيْسَ مِنْهُ فَهُوَ رَدٌّ» [البخاري 2697، ومسلم 1718].

وعنه: يصحُّ مع إثم الغَصْب؛ لأنَّ النَّهي يعود إلى شرط العبادة على وجهٍ لا يختصُّ.

7 - (وَإِزَالَةُ مَا يَمْنَعُ وُصُولَهُ)، أي: الماء إلى البَشَرَة؛ كعجينٍ ونحوِه؛ ليحصل الإسباغ المأمور به.

وفي وجهٍ -واختاره شيخ الإسلام: إن مَنَعَ يسيرُ وسخٍ في ظفرٍ ونحوه؛ كيسير دمٍ، أو عجينٍ وصولَ الماء صحَّت الطَّهارة؛ لأنَّ اليسير معفوٌّ عنه في الشَّرع؛ كأثر الاستجمار.

8 - (وَالِاسْتِنْجَاءُ) والاستجمار قبل الوضوء، وتقدَّم.

9 - ودخول الوقت على مَنْ حدثه دائمٌ لفرض ذلك الوقت؛ لقول النَّبيِّ صلى الله عليه وسلم لفاطمةَ بنت أبي حُبَيْشٍ -وكانت مستحاضةً: «تَوَضَّئِي لِكُلِّ صَلَاةٍ، حَتَّى يَجِيءَ ذَلِكَ الوَقْتُ» [البخاري 228].

- مسألةٌ: (وَفُرُوضُهُ سِتَّةٌ):

أحدها: (غَسْلُ الوَجْهِ) إجماعًا؛ لقوله تعالى: (فَاغْسِلُوا وُجُوهَكُمْ) [المائدة: 6].

طور بواسطة نورين ميديا © 2015