عَاشُورَاءَ» [البخاري 2007، ومسلم 1135]، وصيام عاشوراء كان واجبًا، ومع ذلك لم يأمرهم النَّبيُّ صلى الله عليه وسلم بالقضاء.
أمَّا بقيَّة الشُّهور كشوَّالٍ وغيره فلا يُقْبَلُ خبر الواحد، بل لابدَّ من رجلين فأكثرَ؛ لحديث الحارث بن حاطبٍ رضي الله عنه: «عَهِدَ إِلَيْنَا رَسُولُ الله صَلَّى الله عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أَنْ نَنْسُكَ لِلرُّؤْيَةِ، فَإِنْ لَمْ نَرَهُ، وَشَهِدَ شَاهِدَا عَدْلٍ؛ نَسَكْنَا بِشَهَادَتِهِمَا» [أبو داود 2338، وصححه الألباني].
- فرعٌ: يُقْبَلُ خبرُ من أخبر برؤية الهلال بشرطين:
1 - (مُكَلَّفٍ)، فلا يُقْبَل خبرُ صغيرٍ ولا مجنونٍ؛ لعدم الثِّقة بقولهما.
2 - (عَدْلٍ)، فلا يُقْبَلُ خبر الفاسق ولا مستور الحال؛ لحديث الحارث بن حاطبٍ السَّابق.
- فرعٌ: لا تُشْتَرَطُ الذُّكوريَّة والحريَّة في رؤية الهلال، وأشار إليه بقوله: (وَلَوْ) كان المخبِرُ به (عَبْدًا أَوْ أُنْثَى)؛ للعموم.