(وَ) الصِّنف الثَّالث: (لَا) تُدْفَع الزَّكاة (إِلَى فَقِيرٍ وَمِسْكِينٍ مُسْتَغْنِيَيْنِ بِنَفَقَةٍ وَاجِبَةٍ).
(وَ) الصِّنف الرَّابع: (لَا) تُدْفَع الزَّكاة (لِبَنِي هَاشِمٍ) بلا خلافٍ، (وَهُمْ سُلَالَتُهُ) أي: سلالة هاشم بن عبد منافٍ ذكورًا وإناثًا، وهم ستَّة فروعٍ: آل عبَّاسٍ، وآل عليٍّ، وآل جعفرٍ، وآل عقيلٍ، وآل الحارث بن عبد المطَّلب، وآل أبي لهبٍ، سواءً أُعْطُوا من الخُمُس أو لا؛ لعموم حديث عبد المطَّلب بن ربيعةَ بن الحارث مرفوعًا: «إِنَّ الصَّدَقَةَ لَا تَنْبَغِي لِآلِ مُحَمَّدٍ، إِنَّمَا هِيَ أَوْسَاخُ النَّاسِ» [مسلم: 1072].
(وَ) الصِّنف الخامس: (لَا) تُدْفَعُ الزَّكاة إلى (مَوَالِيهِمْ) أي: الَّذين أعتقهم بنو هاشمٍ؛ لحديث أبي رافعٍ رضي الله عنه مرفوعًا: «مَوْلَى الْقَوْمِ مِنْ أَنْفُسِهِمْ، وَإِنَّا لَا تَحِلُّ لَنَا الصَّدَقَةُ» [أحمد: 23872، وأبو داود: 1650، والترمذي: 657، والنسائي: 2612].
وقيل: تجزئه؛ لأنَّه مأذونٌ له أن يعمل بغلبة ظنِّهِ، وما ترتَّب على