الأصناف، دلَّ على عدم جواز العدول عنها.
وعنه، واختاره شيخ الإسلام: أنَّه يجزئ كلُّ ما كان من قوت أهل البلد؛ كالأرزِّ ونحوه، ولو قدر على الأصناف الخمسة؛ لحديث أبي سعيدٍ السَّابق، وفيه: «كُنَّا نُخْرِجُ زَكَاةَ الفِطْرِ صَاعًا مِنْ طَعَامٍ»، وقياسًا على الأصناف الخمسة المنصوصة.
- فرعٌ: (وَالأَفْضَلُ: تَمْرٌ)؛ لفعل ابن عمرَ رضي الله عنهما [البخاري 1511]، (فَزَبِيبٌ)؛ لأنَّه في معنى التَّمر، (فبُرٌّ)؛ لأنَّه أنفعُ في الاقتيات، (فَأَنْفَعُ) للفقير.
وقيل: الأفضل أنفع الأجناس وأعلاها قيمةً؛ لحديث أبي ذرٍّ رضي الله عنه: أيُّ الرِّقاب أفضل؟ ، فقال صلى الله عليه وسلم: «أَعْلاهَا ثَمَنًا، وَأَنْفَسُهَا عِنْدَ أَهْلِهَا» [البخاري 2518، ومسلم 84].