3 - (فَرَقِيقِهِ)؛ لوجوب نفقته مع الإعسار، بخلاف نفقة الأقارب لأنَّها صلةٌ.

4 - (فَأُمِّهِ)؛ لأنَّها مقدَّمةٌ في البِرِّ.

5 - (فَأَبِيهِ)؛ لحديث جابرٍ رضي الله عنه مرفوعًا: «أَنْتَ وَمَالُكَ لِأَبِيكَ» [ابن ماجه: 2291].

6 - (فَوَلَدِهِ)؛ لقربه.

7 - (فَأَقْرَبَ فِي المِيرَاثِ)؛ لأوَّليَّتِهِ، فَقُدِّمَ كالميراث.

- مسألةٌ: (وَتُسَنُّ) زكاة الفطر (عَنْ جَنِينٍ)؛ لوردوه عن عثمانَ رضي الله عنه [مصنف ابن أبي شيبة 10737، وفيه انقطاع]، وقال أبو قلابةَ: «كَانُوا يُعْطُونَ صَدَقَةَ الْفِطْرِ حَتَّى يُعْطُونَ عَنِ الحَبَلِ» [مصنف ابن أبي شيبة 10738].

ولا تجب اتِّفاقًا؛ لأنَّها لو تعلَّقت به قبل ظهوره؛ لتعلَّقت الزَّكاة بأجنَّة السَّوائم.

- مسألةٌ: أوقات إخراج زكاة الفطر:

الوقت الأوَّل: وقت الوجوب: وأشار إليه بقوله: (وَتَجِبُ) أي: زكاة الفطر (بِغُرُوبِ شَمْسِ لَيْلَةِ عِيدِ الفِطْرِ)؛ لحديث ابن عمرَ السَّابق: «فَرَضَ رَسُولُ الله صَلَّى الله عَلَيْهِ وَسَلَّمَ زَكَاةَ الفِطْرِ»، فأضاف الصَّدقة إلى الفطر، فكانت واجبةً به،

طور بواسطة نورين ميديا © 2015