والمأوى، ومَسْرَحٍ: وهو ما تجتمع فيه لتذهب للمرعى، ومحلَبٍ: وهو موضع الحَلْب، وفَحْلٍ: بأن لا يختصَّ بِطَرْقِ أحد المالين، ومرعًى: وهو موضع الرَّعي.

واختار ابن مفلحٍ: أنَّه يُرْجَعُ في ذلك إلى العُرْف.

6 - أن لا يُقْصَدَ من الخلطة الفرار من الزَّكاة.

7 - أن لا يكون المال مغصوبًا.

(فَصْلٌ) في زكاة الخارج من الأرض

- مسألةٌ: تجب الزَّكاة في الخارج من الأرض في الجملة بإجماع أهل العلم؛ والأصل فيها قول الله تعالى: (يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا أَنْفِقُوا مِنْ طَيِّبَاتِ مَا كَسَبْتُمْ وَمِمَّا أَخْرَجْنَا لَكُمْ مِنَ الأَرْضِ) [البقرة: 267]، والزَّكاة تُسَمَّى: «نفقة»

- مسألةٌ: (تَجِبُ الزَّكَاةُ فِي كُلِّ) ما اجتمع فيه أمران:

1 - (مَكِيلٍ)، فلا تجب الزَّكاة في معدودٍ كالفواكه، ولا في موزونٍ كالقطن؛ لحديث أبي سعيدٍ الخدريِّ رضي الله عنه مرفوعًا: «لَيْسَ فِيمَا دُونَ خَمْسَةِ أَوْسُقٍ صَدَقَةٌ» [البخاري: 1405، ومسلم: 979]، والوَسْقُ مَكِيلٌ، فدلَّ على أنَّ ما لا يُكَال لا تجب فيه الزَّكاة؛ لأنَّه لو لم يدلَّ على اعتبار الكيل لكان ذِكْرُ

طور بواسطة نورين ميديا © 2015