هَذِهِ الشِّعَابِ عَلَى عَهْدِ رَسُولِ الله صلى الله عليه وسلَّمَ فِي غَنَمٍ لِي، فَجَاءَنِي رَجُلَانِ عَلَى بَعِيرٍ، فَقَالَا لِي: إِنَّا رَسُولَا رَسُولِ الله صلى الله عليه وسلَّم إِلَيْكَ لِتُؤَدِّيَ صَدَقَةَ غَنَمِكَ)، وفيه: (قُلْتُ: فَأَيَّ شَيْءٍ تَأْخُذَانِ؟ قَالَا: عَنَاقًا -الأنثى من أولاد المعز-، جَذَعَةً، أَوْ ثَنِيَّةً) [أحمد 15426، وأبوداود 1581، والنسائي 2462].
- (وَ) يجب (فِي مِئَةٍ وَإِحْدَى وَعِشْرِينَ) من الغنم: (شَاتَانِ) إجماعًا.
- (وَ) يجب (فِي مِئَتَيْنِ وَوَاحِدَةٍ) من الغنم: (ثَلَاثُ شِيَاهٍ).
- (وَ) يجب (فِي أَرْبَعِمائَةٍ) من الغنم: (أَرْبَعُ شِيَاهٍ)
- (ثُمَّ) تستقرُّ الفريضة، فيجب (فِي كُلِّ مِئَةِ شَاةٍ: شَاةٌ).
القسم الأوَّل: خلطة أعيانٍ: بأن يكون المال مشاعًا بينهما، ولا يتميَّز نصيب أحدهما عن الآخر، كأن يكون لكلِّ واحدٍ منهما النِّصف، كالحاصل بإرثٍ ونحوه؛ وهذه تُصيِّر المالين كالمال الواحد.
القسم الثَّاني: خلطة أوصافٍ: بأن يكون مال كلِّ واحدٍ منهما متميِّزًا عن الآخر؛ فيكون هذا له أربعون والآخر أربعون، فهذه الخُلطة (بِشَرْطِهَا)