والمِلك التَّام: عبارةٌ عمَّا كان بيده لم يتعلَّق به حقُّ غيره، يتصرَّف فيه على حسب اختياره، وفوائدُه حاصلةٌ له.

فلا زكاةَ في الأموال الموقوفة على غير معيَّنٍ، كالمساكين، أو طلَّاب العلم؛ لعدم مِلكهم لها، ولا زكاةَ في بيت مال المسلمين؛ لأنَّه لا مالك لها معيَّنٌ.

5 - (وَتَمَامُ الحَوْلِ) في الجملة، اتِّفاقًا؛ لحديث عليٍّ رضي الله عنه مرفوعًا: «لَا زَكَاةَ فِي مَالٍ حَتَّى يَحُولَ عَلَيْهِ الحَوْلُ» [أبو داود 1573].

- مسألةٌ: (وَتَجِبُ) الزَّكاة (فِي مَالِ الصَّغِيرِ وَالمَجْنُونِ)؛ لعموم أدلَّة الزَّكاة، ولقول عمرَ رضي الله عنه: «ابْتَغُوا فِي أَمْوَالِ الِيَتَامَى قَبْلَ أَنْ تَأْكُلَّهَا الزَّكَاةُ» [مصنف عبدالرزاق 4/ 66 - 69].

- مسألة: (وهي) أي: الزكاة لا تجب في شيء من الأموال إلا (في خمسة أشياء)

- مسألةٌ: (وَهِيَ) أي: الزَّكاة لا تجب في شيءٍ من الأموال إلَّا (فِي خَمْسَةِ أَشْيَاءَ): الأوَّل: (سَائِمَةُ بَهِيمَةِ الأَنْعَامِ) وهي: إبلٌ، وبقرٌ، وغنمٌ، (وَ) الثَّاني: (الخَارِجُ مِنَ الأَرْضِ)، من الحبوب والثِّمار ونحوها، (وَ) الثَّالث: (العَسَلُ، وَ) الرَّابع: (الأَثْمَانُ، وَ) الخامس: (عُرُوضُ التِّجَارَةِ)، ويأتي تفصيلها في مواطنها.

طور بواسطة نورين ميديا © 2015