أبي هريرةَ مرفوعًا: «مَنْ كَانَ لَهُ شَعْرٌ فَلْيُكْرِمْهُ» [أبو داود: 4163].

وقال شيخ الإسلام: (يفعل ما هو الأصلح للبدن من الادِّهان أو غيره، كالغسل بماءٍ حارٍّ ببلدٍ رطبٍ).

مسألة: (و) يسن (اكتحال) في كل عين ثلاثا بالإثمد المطيب

- مسألةٌ: (وَ) يُسَنُّ (اكْتِحَالٌ) في كلِّ عينٍ ثلاثًا بالإثمد المطيَّب، كلَّ ليلةٍ قبل أن ينام؛ لما روى ابن عبَّاسٍ رضي الله عنه: «أَنَّ النَّبِيَّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ كَانَ يَكْتَحِلُ بِالإِثْمِدِ كُلَّ لَيْلَةٍ قَبْلَ أَنْ يَنَامَ، وَكَانَ يَكْتَحِلُ فِي كُلِّ عَيْنٍ ثَلَاثَةَ أَمْيَالٍ» [أحمد: 3320، والترمذي: 2048، وابن ماجهْ: 3499].

ولكن حديث ابن عبَّاسٍ المذكور ضعيفٌ، وعليه فيمكن أن يُقَال: إنَّ الاكتحال ينقسم إلى قسمين:

1 - أن يكون المقصود صلاح العين وتقوية النَّظر: فَيُسْتَحَبُّ؛ لأنَّ المسلم مأمورٌ بحفظ البدن.

2 - أن يكون لمجرد التَّزيُّن والتَّجمُّل: فلا يخلو:

أأن تكون امرأةً متزوِّجةً: فَيُسْتَحَبُّ لها ذلك؛ لأنَّ المرأة يُطْلَبُ منها أن تتجمَّل لزوجها.

ب أن يكون رجلًا، أو امرأةً غير متزوِّجةٍ: فَيُبَاح؛ لأنَّ الأصل الإباحة، إلَّا إذا كان سيترتَّب عليه فتنةٌ فإنَّه يحرم.

مسألة: (و) يسن (نظر في مرآة)

- مسألةٌ: (وَ) يُسَنُّ (نَظَرٌ فِي مِرْآةٍ)؛ ليزيل ما عسى أن يكون بوجهه من

طور بواسطة نورين ميديا © 2015