6 - (وَرَشُّ القَبْرِ بِمَاءٍ)؛ لما روى جعفر بن محمَّدٍ، عن أبيه: «أنَّ الرَّشَّ على القبر كان على عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم» [البيهقي: 6739، وهو مرسلٌ صحيحُ الإسناد]، ولئلَّا يذهب ترابه بسبب ريحٍ ونحوها.
7 - (وَرَفْعُهُ) أي: القبر عن الأرض (قَدْرَ شِبْرٍ)؛ لحديث جابرٍ رضي الله عنه: «أَنَّ النَّبِيَّ صَلَّى الله عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أُلحِدَ وَنُصِبَ عَلَيْهِ اللَّبِنُ نَصَبًا، وَرُفِعَ قَبْرُهُ مِنَ الْأَرْضِ نَحْوًا مِنْ شِبْرٍ» [ابن حبَّان: 6635، وفيه ضعفٌ]، وَلِيُعْرَفَ أنَّه قبرٌ، فَيُتَوَقَّى، وَيُتَرَحَّمُ على صاحبه.
وفي وجهٍ: يُشَقُّ بطنُها إذا غلب على الظَّنِّ أنَّه يحيى؛ لأنَّه تعارض حقَّاهما، فَقُدِّمَ حقُّ الحيِّ لكون حرمته أَوْلى.
- فرعٌ: (وَأَخْرَجَ النِّسَاءُ) من بطن الحامل إذا ماتت (مَنْ تُرْجَى حَيَاتُهُ؛ فَإِنْ تَعَذَّرَ) عليهنَّ إخراجُه (لَمْ تُدْفَنْ حَتَّى يَمُوتَ) الحمل؛ لحرمته، ولا يُشَقُّ بطنُها، ولا يُوضَع عليه ما يُمَوِّتُهُ؛ لعموم النَّهيِّ عن قتل النَّفس المحرَّمة، ولا يخرجه الرِّجال؛ لما فيه من هتك حرمتها.