إبراهيم النَّخعي من فِعْلِ ابن مسعودٍ رضي الله عنه [رواه سحنون في المدونة، وفيه راوٍ مبهمٌ 1/ 252].
وعنه: يقوم عند رأس الرَّجُل؛ لما رواه أبو غالبٍ قال: رَأَيْتُ أَنَسَ بْنَ مَالِكٍ صَلَّى عَلَى جِنَازَةِ رَجُلٍ، فَقَامَ حِيَالَ رَأْسِهِ، فَجِيءَ بِجِنَازَةٍ أُخْرَى، بِامْرَأَةٍ، فَقَالُوا: يَا أَبَا حَمْزَةَ صَلِّ عَلَيْهَا، فَقَامَ حِيَالَ وَسَطِ السَّرِيرِ، فَقَالَ لَهُ العَلَاءُ بْنُ زِيَادٍ: يَا أَبَا حَمْزَةَ، هَكَذَا رَأَيْتَ رَسُولَ الله صَلَّى الله عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَامَ مِنَ الجِنَازَةِ مَقَامَكَ مِنَ الرَّجُلِ، وَقَامَ مِنَ المَرْأَةِ مَقَامَكَ مِنَ المَرْأَةِ؟ قَالَ: «نَعَمْ» [أحمد: 13114، وأبو داود: 3194، والترمذي: 1034، وابن ماجهْ: 1494].
قال ابن قدامةَ: (قول من قال: يقف عند رأس الرَّجُل غير مخالفٍ لقول من قال بالوقوف عند الصَّدر؛ لأنَّهما متقاربان، فالواقف عند أحدهما واقفٌ عند الآخر).
1 - (أَنْ يَنْوِيَ)؛ كصلاة الفرض.
2 - (ثُمَّ يُكَبِّرَ) أربعًا، إجماعًا؛ لحديث أبي هريرةَ السَّابق في الصَّلاة