إبراهيم النَّخعي من فِعْلِ ابن مسعودٍ رضي الله عنه [رواه سحنون في المدونة، وفيه راوٍ مبهمٌ 1/ 252].

وعنه: يقوم عند رأس الرَّجُل؛ لما رواه أبو غالبٍ قال: رَأَيْتُ أَنَسَ بْنَ مَالِكٍ صَلَّى عَلَى جِنَازَةِ رَجُلٍ، فَقَامَ حِيَالَ رَأْسِهِ، فَجِيءَ بِجِنَازَةٍ أُخْرَى، بِامْرَأَةٍ، فَقَالُوا: يَا أَبَا حَمْزَةَ صَلِّ عَلَيْهَا، فَقَامَ حِيَالَ وَسَطِ السَّرِيرِ، فَقَالَ لَهُ العَلَاءُ بْنُ زِيَادٍ: يَا أَبَا حَمْزَةَ، هَكَذَا رَأَيْتَ رَسُولَ الله صَلَّى الله عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَامَ مِنَ الجِنَازَةِ مَقَامَكَ مِنَ الرَّجُلِ، وَقَامَ مِنَ المَرْأَةِ مَقَامَكَ مِنَ المَرْأَةِ؟ قَالَ: «نَعَمْ» [أحمد: 13114، وأبو داود: 3194، والترمذي: 1034، وابن ماجهْ: 1494].

قال ابن قدامةَ: (قول من قال: يقف عند رأس الرَّجُل غير مخالفٍ لقول من قال بالوقوف عند الصَّدر؛ لأنَّهما متقاربان، فالواقف عند أحدهما واقفٌ عند الآخر).

- مسألةٌ: (وَ) يُسَنُّ قيام الإمام والمنفرد عند (وَسَطِ امْرَأَةٍ)؛ لما روى سمرةُ بن جندبٍ رضي الله عنه قال: «صَلَّيْتُ وَرَاءَ النَّبِيِّ صَلَّى الله عَلَيْهِ وَسَلَّمَ عَلَى امْرَأَةٍ مَاتَتْ فِي نِفَاسِهَا، فَقَامَ عَلَيْهَا وَسَطَهَا» [البخاري: 1331، ومسلم: 964].

- مسألةٌ: (وَصِفَتُهَا) أي: الصَّلاة على الميت:

1 - (أَنْ يَنْوِيَ)؛ كصلاة الفرض.

2 - (ثُمَّ يُكَبِّرَ) أربعًا، إجماعًا؛ لحديث أبي هريرةَ السَّابق في الصَّلاة

طور بواسطة نورين ميديا © 2015