يَكُ سِوَى ذَلِكَ فَشَرٌّ تَضَعُونَهُ عَنْ رِقَابِكُمْ» [البخاريُّ 1315، ومسلمٌ 944]، فيُسَنُّ إسراع تجهيزه (إِنْ مَاتَ غَيْرَ فَجْأَةٍ)؛ فإن مات فجأةً، أو شُكَّ في موته؛ انتُظر حتَّى يُتَيَقَّن موته؛ لاحتمال عدمه.
8 - (وَ) يُسَنُّ الإسراع في (تَفْرِقَةُ وَصِيَّتِهِ)؛ لما فيه من تعجيل الأجر.
- فرعٌ: (وَيَجِبُ) الإسراع (فِي قَضَاءِ دَيْنِهِ)، سواءً كان حقًّا لله تعالى كالزَّكاة، أو حقًّا لآدميٍّ كردِّ أمانةٍ؛ لحديث أبي هريرةَ رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: «نَفْسُ المُؤْمِنِ مُعَلَّقَةٌ بِدَيْنِهِ حَتَّى يُقْضَى عَنْهُ» [أحمد 9679، والترمذي 1078، وابن ماجهْ 2413].
- فرعٌ: غسل الميت فرض كفايةٍ، (سِوَى شَهِيدِ مَعْرَكَةٍ، وَمَقْتُولٍ ظُلْمًا)، وسبق في الغسل.