وعنه، واختاره شيخ الإسلام وابن القيَّم: يحرم الاستقبال والاستدبار في البنيان والفضاء؛ لعموم حديث أبي أيوبَ رضي الله السَّابق، وهو قولٌ، وحديث ابن عمرَ فعلٌ، فَيُقَدَّمُ القول على الفعل، لأنَّ الفعل يحتمل عدَّة احتمالاتٍ.
الوقت الأوَّل: وقتٌ مطلقٌ، وأشار إليه بقوله: (مَسْنُونٌ مُطْلَقًا) أي: في كلِّ وقتٍ، باتِّفاق الأئمَّة؛ لحديث عائشةَ رضي الله عنها مرفوعًا: «السِّوَاكُ مَطْهَرَةٌ لِلْفَمِ مَرْضَاةٌ لِلرَّبِّ» [أحمد: 24203، والنسائي: 5، وابن ماجهْ: 289، والبخاري معلَّقًا بصيغة الجزم: 3/ 31].
- مسألةٌ: يُسَنُّ السِّواك كلَّ وقتٍ، (إِلَّا لِصَائِمٍ)، فرضًا كان الصَّوم أو نفلًا، فللصَّائم مع السِّواك ثلاثة أحوالٍ:
الأُولى: وقت الكراهة، وذلك (بَعْدَ الزَّوَالِ فَيُكْرَهُ) السِّواك بيابسٍ ورطبٍ؛ لحديث عليٍّ رضي الله عنه مرفوعًا: «إِذَا صُمْتُمْ فَاسْتَاكُوا بِالغَدَاةِ وَلَا