(فصل)

الزَّوال أو بعده؛ لما ورد عن أنسٍ بن مالكٍ رضي الله عنه: «أَنَّهُ كَانَ يَكُونُ فِي مَنْزِلِهِ بِالزَّاوِيَةِ، فَإِذَا لَمْ يَشْهَدِ العِيدَ بِالْبَصْرَةِ جَمَعَ أَهْلَهُ وَوَلَدَهُ وَمَوَالِيَهُ، ثُمَّ يَأْمُرُ مَوْلَاهُ عَبْدَ الله بْنَ أَبِي عُتْبَةَ فَصَلَّى بِهِمْ رَكْعَتَيْنِ» [البخاري معلَّقًا بصيغة الجزم 2/ 23، ووصله ابن أبي شيبة: 5855].

- فرعٌ: القضاء له صفتان:

1 - صفةٌ مستحبَّةٌ: بأن يقضيَها (عَلَى صِفَتِهَا)؛ لأنَّ القضاء يحكي الأداء.

2 - صفةٌ مجزئةٌ: أن يقضيَها كسائر النَّوافل.

واختار شيخ الإسلام: لا يُشْرَعُ قضاؤها؛ لأنَّ إخراج ذوات الخدور إليها يدلُّ على أنَّها صلاةٌ لا تُفْعَلُ إلَّا جماعةً، وقياسًا على صلاة الجمعة، وأمَّا أثر أنسٍ ففيه نُعَيْمُ بن حمَّادٍ، وهو ضعيفٌ.

(فَصْلٌ)

- مسألةٌ: (وَسُنَّ التَّكْبِيرُ) في العيدين، وهو على قسمين:

القسم الأوَّل: التَّكبير (المُطْلَقُ) أي: الَّذي لم يُقَيَّد بأدبار الصَّلوات

طور بواسطة نورين ميديا © 2015