الزَّوال أو بعده؛ لما ورد عن أنسٍ بن مالكٍ رضي الله عنه: «أَنَّهُ كَانَ يَكُونُ فِي مَنْزِلِهِ بِالزَّاوِيَةِ، فَإِذَا لَمْ يَشْهَدِ العِيدَ بِالْبَصْرَةِ جَمَعَ أَهْلَهُ وَوَلَدَهُ وَمَوَالِيَهُ، ثُمَّ يَأْمُرُ مَوْلَاهُ عَبْدَ الله بْنَ أَبِي عُتْبَةَ فَصَلَّى بِهِمْ رَكْعَتَيْنِ» [البخاري معلَّقًا بصيغة الجزم 2/ 23، ووصله ابن أبي شيبة: 5855].
- فرعٌ: القضاء له صفتان:
1 - صفةٌ مستحبَّةٌ: بأن يقضيَها (عَلَى صِفَتِهَا)؛ لأنَّ القضاء يحكي الأداء.
2 - صفةٌ مجزئةٌ: أن يقضيَها كسائر النَّوافل.
واختار شيخ الإسلام: لا يُشْرَعُ قضاؤها؛ لأنَّ إخراج ذوات الخدور إليها يدلُّ على أنَّها صلاةٌ لا تُفْعَلُ إلَّا جماعةً، وقياسًا على صلاة الجمعة، وأمَّا أثر أنسٍ ففيه نُعَيْمُ بن حمَّادٍ، وهو ضعيفٌ.
(فَصْلٌ)
القسم الأوَّل: التَّكبير (المُطْلَقُ) أي: الَّذي لم يُقَيَّد بأدبار الصَّلوات