وبين الصَّلاة، والموالاة بين أجزاء الخطبتين؛ لأنَّه لم يُنْقَل عنه صلى الله عليه وسلم خلافه، وللقاعدة: (كلُّ عبادةٍ مركَّبةٍ من أجزاء يُشْتَرَطُ فيها الموالاة، إلَّا لدليلٍ).
6 - (وَالجَهْرُ) بالخطبتين (بِحَيْثُ يَسْمَعُ) الخطيبَ (العَدَدُ المُعْتَبَرُ) للجمعة، وهو الأربعون من أهل وجوبها، (حَيْثُ لَا مَانِعَ) لهم من سماعه؛ كنومٍ أو صمم البعض، فإن لم يسمعوا الخطبة لخفض صوته، أو بُعده عنهم؛ لم تصحَّ؛ لعدم حصول المقصود بها.
واختار ابن عثيمينَ: لا يُشْتَرَطُ أن يخطب بالعربيَّة، بل يجب أن يخطب بلغة القوم الَّذين يخطب فيهم؛ لتحصل لهم الموعظة؛ لقوله تعالى: {وما