تَعَالَى: {وَلْيَأْخُذُوا أَسْلِحَتَهُمْ} [النساء: 102]، ولا يجب؛ لأنَّه لو قيل بوجوبه لكان شرطًا، كالسُّترة، وهو خلاف الإجماع.
وفي وجهٍ اختاره الشَّارح وابن عثيمينَ: حمل السَّلاح في صلاة الخوف واجبٌ؛ لأنَّ الله أمر به فقال: {فلتقم طائفة منهم معك وليأخذوا أسلحتهم} [النساء: 102]، ولأنَّ ترك حمل السَّلاح خطرٌ على المسلمين.
1 - (مُسْلِمٍ)، فلا تجب على كافرٍ وجوب أداءٍ بلا خلافٍ؛ لحديث ابن عبَّاسٍ رضي الله عنهما: لما بعث رسول الله صلى الله عليه وسلم معاذًا إلى اليمن قال له: «ادْعُهُمْ إِلَى