(أَوْ تَأْخِيره)؛ بأن يُؤَخِّرَ الأُولى فيصلِّيَها مع الثَّانية، وهو اختيار شيخ الإسلام؛ لحديث معاذ السَّابق، (فإِنِ استويا فَتَأْخِيرٌ أَفْضَلُ)؛ لأنَّه أحوطُ، وفيه خروجٌ من الخلاف.

- فرعٌ: يُسْتَثْنَى من ذلك:

1 - الجَمْع يوم عرفةَ، فإنَّ الأفضل فيه التَّقديم ولو كان التَّأخير أرفقَ به؛ اتِّباعًا لفعله صلى الله عليه وسلم.

2 - الجَمْع في مزدلفةَ، فإنَّ الأفضل أن يُؤَخِّرَ المغرب لِيَجْمَعَهَا مع العشاء عند وصوله إليها؛ لاشتغاله بالسَّير إليها، إلَّا إذا وصل مزدلفةَ في وقت المغرب فإنَّه يجمع جَمْعَ تقديمٍ.

- مسألةٌ: (وَيُشْتَرَطُ لَهُ) أي: الجَمْع تقديمًا كان، أو تأخيرًا (تَرْتِيبٌ مُطْلَقًا)، أي: سواءً ذكره، أو نسيه، بخلاف قضاء الفوائت، فإنَّه يسقط بالنِّسيان (?).

طور بواسطة نورين ميديا © 2015