عليه القيام لضررٍ يلحق به، أو زيادة مرضٍ، أو تأخُّر برءٍ، (فَقَاعِدًا)؛ لحديث عمرانَ السَّابق، ويكون (متربِّعًا) حال القعود (نَدْبًا)؛ لقول عائشةَ رضي الله عنها: «رَأَيْتُ رَسُولَ الله صَلَّى الله عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يُصَلِّي مُتَرَبِّعًا» [النسائيُّ 1661، والدَّارقطنيُّ 1481]، ويثني رِجْلَيْهِ في ركوعٍ وسجودٍ، (وكَيْفَ قَعَدَ جَازَ).

واختار ابن عثيمينَ: أنَّه يجوز أن يصلِّيَ قاعدًا إذا شقَّ عليه مشقَّةً يزول معها الخشوع؛ لأنَّ الخشوع لبُّ الصَّلاة، تُتْرَك له الجمعة والجماعة، فَتَرْكُ القيام كذلك.

المرتبة الثالثة: (فإن لم يستطع) القعود أو شق عليه

المرتبة الثَّالثة: (فَإِنْ لَمْ يَسْتَطِعْ) القعود أو شقَّ عليه، كما تقدَّم في القيام، (فَـ) ـإنَّه يصلِّي (عَلَى جَنْبٍ)؛ لحديث عمرانَ السَّابق.

- فرعٌ: (وَ) صلاته على الجنب (الأَيْمَنِ أَفْضَلُ) من الصَّلاة على الجنب الأيسر؛ لعموم حديث عائشةَ رضي الله عنها: «كَانَ النَّبِيُّ صَلَّى الله عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يُعْجِبُهُ التَّيَمُّنُ، فِي تَنَعُّلِهِ، وَتَرَجُّلِهِ، وَطُهُورِهِ، وَفِي شَأْنِهِ كُلِّهِ» [البخاري: 168، ومسلم 268]، ولحديث عليٍّ رضي الله عنه مرفوعًا: «فَإِنْ لَمْ يَسْتَطِعْ أَنْ يُصَلِّيَ قَاعِدًا صَلَّى عَلَى جَنْبِهِ الْأَيْمَنِ» [الدَّارقطنيُّ 1706، قال الذَّهبيُّ: حديثٌ منكرٌ]، فإن صلَّى على الأيسر صحَّ؛ لأنَّ المقصود استقبال القبلة وهو حاصلٌ بذلك.

- مسألةٌ: (وَيُومِئُ بِرُكُوعٍ وَسُجُودٍ عَاجِزٌ عَنْهُمَا مَا أَمْكَنَهُ)؛ لحديث أبي هريرةَ السَّابق: «وَإِذَا أَمَرْتُكُمْ بِأَمْرٍ فَأْتُوا مِنْهُ مَا اسْتَطَعْتُمْ»، (وَيَجْعَلُ) أي:
طور بواسطة نورين ميديا © 2015