4 - أن يسبقه في الأفعال، كأن يركع قبل إمامه؛ فيحرم؛ لحديث أبي هريرة - رضي الله عنه - مرفوعًا: "أَمَا يَخْشَى الَّذي يَرْفَعُ رَأْسَهُ قَبْلَ الإمَامِ أَنْ يُحَوَّلَ الله رَأْسَه رَأْسَ حِمَارٍ" [البخاري 691، ومسلم 427].
- مسألةٌ: (وَسُنَّ لإِمَامٍ التَّخْفِيفُ) في الصَّلاة (مَعَ الإِتْمَامِ)، لحديث أنسٍ رضي الله عنه مرفوعًا: «أَنَّ رَسُولَ الله صَلَّى الله عَلَيْهِ وَسَلَّمَ كَانَ مِنْ أَخَفِّ النَّاسِ صَلَاةً فِي تَمَامٍ» [مسلم: 469]، قال في «المبدع»: (ومعناه أن يقتصر على أدنى الكمال من التَّسبيح وسائر أجزاء الصَّلاة، إلَّا أن يُؤْثِرَ المأمومُ التَّطويل وعددهم ينحصر).
- مسألةٌ: (وَ) سُنَّ للإمام (تَطْوِيلُ قِرَاءَةِ) الرَّكعة (الأُولَى عَنِ) قراءة الرَّكعة (الثَّانِيَةِ)؛ لقول أبي قتادةَ رضي الله عنه: «كَانَ النَّبِيُّ صَلَّى الله عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَقْرَأُ فِي الرَّكْعَتَيْنِ الأُولَيَيْنِ مِنْ صَلاةِ الظُّهْرِ بِفَاتِحَةِ الكِتَابِ وَسُورَتَيْنِ، يُطَوِّلُ فِي الأُولَى، وَيُقَصِّرُ فِي الثَّانِيَةِ» [البخاري: 759، ومسلم: 451]، ويُسْتَثْنَى من ذلك:
1 - صلاة الخوف في بعض صورها؛ حين ينتظر الإمام في الرَّكعة الثَّانية فراغَ الطَّائفة الأُولى ودخول الطَّائفة الثَّانية. [البخاري: 4129، ومسلم: 842].
2 - أن تكون الثَّانية أطولَ بمقدارٍ يسيرٍ، كما في حديث النُّعمان بن بشيرٍ رضي الله عنه: «كَانَ رَسُولُ الله صَلَّى الله عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَقْرَأُ فِي العِيدَيْنِ، وَفِي الجُمُعَةِ بِـ: "سَبِّحِ اسْمَ رَبِّكَ الْأَعْلَى"، وَ "هَلْ أَتَاكَ حَدِيثُ الْغَاشِيَةِ"» [مسلم: 878].