وعنه: أنَّ ما أدركه المسبوق أوَّل صلاته، وما يقضيه آخرها؛ لحديث أبي هريرةَ رضي الله عنه مرفوعًا: «مَا أَدْرَكْتُمْ، فَصَلُّوا وَمَا فَاتَكُمْ فَأَتِمُّوا» [البخاري: 636، ومسلم: 602]، وإتمام الشَّيء لا يكون إَّلا بعد انقضاء أوَّله، وأمَّا القضاء الوارد في الأحاديث السَّابقة فالمراد به الإتمام كقوله تعالى: {فإذا قضيتم الصَّلاة فاذكروا الله} [فصلت: 12]، ولإجماعهم أنَّ تكبيرة الافتتاح لا تكون إلَّا في الرَّكعة الأُولى.
1 - (قِرَاءَةُ) الفاتحة، فلا تجب قراءة الفاتحة على المأموم في سرِّيَّةٍ ولا جهريَّةٍ؛ لقوله تعالى {وإذا قرئ القرآن فاستمعوا له وأنصتوا} [الأعراف: 204] قال أحمدُ: أجمع النَّاس على أنَّ هذه الآية في الصَّلاة، ولحديث جابرٍ رضي الله عنهما قال: قال صلى الله عليه وسلم: «مَنْ كَانَ لَهُ إِمَامٌ، فَقِرَاءَتُهُ لَهُ قِرَاءَةٌ» [أحمد: 14643، وابن ماجهْ: 850]، وصحَّ عن ابن عمرَ رضي الله عنهما أنَّه قال: «إِذَا صَلَّى أَحَدُكُمْ خَلْفَ الإِمَامَ فَحَسْبُهُ قِرَاءَةُ الإِمَامِ، وَإِذَا صَلَّى وَحْدَهُ فَلْيَقْرَأْ». [الموطأ: 283]، وهو اختيار شيخ الإسلام (?).
وعنه، واختاره ابن عثيمينَ: تجب على المأموم في السِّرِّيَّة والجهريَّة؛