وقيل: تصحُّ الصَّلاة؛ لأنَّ النَّهي يعود إلى أمرٍ خارجٍ؛ وهو الافتيات على الإمام.
- فرعٌ: يحرم أن يؤمَّ في مسجدٍ قبل إمامه الرَّاتب (إِلَّا) في ثلاثة أحوالٍ:
1 - (مَعَ إِذْنِهِ) أي: إذن الإمام الرَّاتب؛ لما تقدَّم من الحديث وفيه: «إلَّا بإذنه».
2 - (أَوْ عَدَمِ كَرَاهَتِهِ) لإمامة غيره مكانه؛ لأنَّ الحقَّ له فَاعْتُبِرَ رضاه.
3 - (أَوْ تَأَخُّرِهِ) أي: تأخُّر الإمام الرَّاتب؛ (وَضِيقِ الوَقْتِ) أي: وقت الصَّلاة؛ فيصلُّون؛ لوجوب فعل الصَّلاة في وقتها.
وعنه، واختاره شيخ الإسلام: تُدْرَكُ الجماعة بإدراك ركعةٍ؛ لحديث أبي هريرةَ رضي الله عنه مرفوعًا: «مَنْ أَدْرَكَ رَكْعَةً مِنَ الصَّلَاةِ، فَقَدْ أَدْرَكَ الصَّلَاةَ» [البخاري: 580، ومسلم: 607].