مَا كَانَ يَعْمَلُ مُقِيمًا صَحِيحًا» [البخاري 2996].

وعنه، واختاره شيخ الإسلام (?): صلاة الجماعة شرط لصحَّة الصَّلاة؛ لخبر ابن عبَّاسٍ رضي الله عنهما مرفوعًا: «مَنْ سَمِعَ النِّدَاءَ فَلَمْ يَأْتِهِ، فَلَا صَلَاةَ لَهُ، إِلَّا مِنْ عُذْرٍ» [أبو داود: 551، وابن ماجه: 793، ولا يصحُّ مرفوعًا].

- فرعٌ: يُسْتَثْنَى على المذهب: صلاة الجمعة، وصلاة العيد، فالجماعة شرطٌ فيهما على ما يأتي.

- مسألةٌ: (وَتَنْعَقِدُ) صلاة الجماعة (بِاثْنَيْنِ)، قال في «الشَّر» ح: (بغير خلافٍ علمناه)؛ لحديث مالك بن الحويرث رضي الله عنه: «وَلْيَؤُمَّكُمَا أَكْبَرُكُمَا» [البخاري 2848، ومسلم 674]، (فِي غَيْرِ جُمُعَةٍ وَعِيدٍ)؛ لاشتراط العدد فيهما، ويأتي في موضعه.

- مسألةٌ: تصحُّ الجماعة في فرضٍ ونفلٍ (وَلَوْ بِأُنْثَى) والإمام رجلٌ، أو خنثى، أو أنثى، (أَوْ) كانت بـ (عَبْدٍ) والإمام حرٌّ، أو عبدٌ؛ لعموم ماسبق.

طور بواسطة نورين ميديا © 2015