شُرِعَتْ لأجل التَّواصل، والتَّوادد، وعدم التَّقاطع.
1 - أن تكون من الصَّلوات الخمس المفروضة، فلا تجب للصَّلاة المنذورة، والكسوف، والوتر، وغيرها.
2 - أن تكون الجماعة للصَّلاة (المُؤَدَّاةِ): فلا تجب للصَّلاة المقضيَّة؛ لأنَّ من فاتته الحاضرة لا يجب أن يطلبَها في مسجدٍ آخرَ، ففي الفائتة من باب أَوْلَى.
وعنه، واختاره ابن عثيمينَ: تجب للمقضيَّة؛ لعموم الأدلَّة.
3 - تجب (عَلَى الرِّجَالِ): فلا تجب على الصِّبيان المميِّزين؛ لعدم تكليفهم، ولا على النِّساء؛ لقول النَّبيِّ صلى الله عليه وسلم: «وَبُيُوتُهُنَّ خَيْرٌ لَهُنَّ» [أحمدُ: 5468، وأبو داودَ: 567].