1 - (تَحِيَّةُ المَسْجِدِ)، ركعتان فأكثرَ، لكلِّ من دخله، قصد الجلوس به أو لا؛ لحديث أبي قتادةَ رضي الله عنه: أنَّ النَّبيَّ صلى الله عليه وسلم قال: «إِذَا دَخَلَ أَحَدُكُمُ المَسْجِدَ فَلْيَرْكَعْ رَكْعَتَيْنِ قَبْلَ أَنْ يَجْلِسَ» [البخاري 444، ومسلم 714] (?).
ونصَّ أحمدُ: لا يجلس فيه حتَّى يصلِّيَ، وأمَّا إذا مرَّ فلا بأسَ؛ لظاهر التَّقييد في الحديث، ولما ورد عن نافعٍ: «أنَّ ابن عمرَ كان يمرُّ في المسجد ولا يصلِّي فيه» [ابن أبي شيبة: 3429]، وعن زيد بن أسلمَ أنَّه قال: «كان أصحاب النَّبيِّ صلى الله عليه وسلم يدخلون المسجد، ثمَّ يخرجون ولا يصلُّون، ورأيت ابن عمرَ يفعله». [ابن أبي شيبة: 3428].
2 - (وَسُنَّةُ الوُضُوءِ) عقبه؛ لحديث عثمانَ رضي الله عنه: أنَّ النَّبيَّ صلى الله عليه وسلم قال: «مَنْ تَوَضَّأَ نَحْوَ وُضُوئِي هَذَا، ثُمَّ صَلَّى رَكْعَتَيْنِ لا يُحَدِّثُ فِيهِمَا نَفْسَهُ، غُفِرَ لَهُ مَا تَقَدَّمَ مِنْ ذَنْبِهِ» [البخاري 159، ومسلم 226].
3 - (وَإِحْيَاءُ مَا بَيْنَ العِشَاءَيْنِ)، أي: التَّنفُّل بين العشاءين؛ لقول أنس بن مالكٍ رضي الله عنه في قوله تعالى: {تَتَجَافَى جُنُوبُهُمْ عَنِ المَضَاجِعِ يَدْعُونَ رَبَّهُمْ خَوْفًا وَطَمَعًا وَمِمَّا رَزَقْنَاهُمْ يُنْفِقُونَ} الآية [السجدة: 16]، قال: «كَانُوا يَتَيَقَّظُونَ مَا