4 - (ثُمَّ يُصَلِّي عَلَى النَّبِيِّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ)؛ لوروده في حديث الحسن في آخر دعاء القنوت [النسائي 1745، وضعفه الحافظ]، ولفظه: «وَصَلَّى الله عَلَى النَّبِيِّ مُحَمَّدٍ»، وثبت عن أُبَيِّ بن كعبٍ رضي الله عنه [ابن خزيمة 1100].

- مسألةٌ: (وَيُؤَمِّنُ مَأْمُومٌ) إن سمعه؛ فيقول: آمين، قال ابن قدامةَ: لا نعلم فيه خلافًا، لحديث ابن عبَّاسٍ رضي الله عنهما في قنوت النَّبيِّ صلى الله عليه وسلم في النَّوازل: «وَيُؤَمِّنُ مَنْ خَلْفَهُ» [أحمد 2746، وأبو داودَ 1443].

- مسألةٌ: ويجمع الإمام الضَّمير؛ لأنَّه يُؤَمَّن على دعائه، (وَيُفْرِدُ مُنْفَرِدٌ الضَّمِيرَ)؛ لأنَّ المحفوظ من أدعيته صلى الله عليه وسلم في الصَّلاة أنَّها بلفظ الإفراد.

واختار شيخ الإسلام: أنَّه يدعو بلفظ الجمع وإن كان منفردًا؛ لأنَّه يدعو لنفسه وللمسلمين.

- مسألةٌ: (ثُمَّ يَمْسَحُ) الدَّاعي (وَجْهَهُ بِيَدَيْهِ هُنَا) أي: عقب القنوت، (وَخَارِجَ الصَّلَاةِ) إذا دعا؛ لما روى السَّائب عن أبيه: «أَنَّ النَّبِيَّ صَلَّى الله عَلَيْهِ وَسَلَّمَ كَانَ إِذَا دَعَا فَرَفَعَ يَدَيْهِ، مَسَحَ وَجْهَهُ بِيَدَيْهِ» [أحمدُ 17943، وأبو داودَ 1492].

وعنه، واختاره شيخ الإسلام: لا يُسْتَحَبُّ المسح، وسُئِلَ الإمام أحمدُ عن الرَّجُل يمسح وجهه بيديه إذا فرغ في الوتر، فقال: (لم أسمع فيه بشيءٍ)، وقال شيخ الإسلام: (ليس فيه إلَّا حديثٌ أو حديثان لا تقوم بهما حجَّةٌ).

طور بواسطة نورين ميديا © 2015