مرفوعًا: «لِكُلِّ سَهْوٍ سَجْدَتَانِ بَعْدَ مَا يُسَلِّمُ» [أحمد: 22417، وأبو داود: 1038، وابن ماجهْ: 1219]. وإنَّما لم يُسْتَحَبُّ لها سجود السَّهو؛ لعدم إمكان التَّحرُّز من تركه.
واختار ابن عثيمينَ: إن كان من عادته فعل المسنون فإنَّه يُشْرَعُ له السُّجود، وإلَّا فلا.
(وَ) الثَّالث: (يَجِبُ) سجود السَّهو: وذلك لما كان فعله أو تركه تَبْطُل الصَّلاةُ بتعمُّدِه، إن كان من جنس الصَّلاة، كما (إِذَا زَادَ رُكُوعًا، أَوْ سُجُودًا، أَوْ قِيَامًا، أَوْ قُعُودًا)، أو كان نقصًا كترك واجبٍ؛ لأنَّ النَّبيَّ صَلَّى الله عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أمر به في حديث ابن مسعودٍ السَّابق، فقال: «فَلْيَسْجُدْ سَجْدَتَيْنِ».
ولا تبطل بتعمُّد ترك سجود السَّهو الواجب الَّذي محلُّه بعد السَّلام؛ لأنَّه خارجٌ عنها فلم يؤثر في إبطالها.