وَجْهِهِ» [الترمذي 296، ابن ماجهْ 918]، وفي روايةٍ: أنَّ ذلك في صلاة الوتر [أحمد 25987، وأبو داود 1346]، والقاعدة: أنَّ ما ثبت في النَّفل ثبت في الفرض إلَّا لدليلٍ، ورُويت التَّسليمة الواحدة: عن ابن عمرَ، وعائشةَ وأنسٍ رضي الله عنهم [ابن أبي شيبة 1/ 301].

(وَ) الرُّكن الرَّابعَ عشرَ: (التَّرْتِيبُ) بين الأركان؛ لأنَّه صلى الله عليه وسلم كان يصلِّيها مُرَتَّبةً، وعلَّمها للمسيء في صلاته مُرَتَّبة بـ (ثمَّ).

- مسألةٌ: (وَوَاجِبَاتُهَا) أي: الصَّلاة (ثَمَانِيَةٌ):

الأوَّل: (تَكْبِيرٌ) للانتقال؛ لحديث أنسٍ رضي الله عنه: «إِنَّمَا جُعِلَ الإِمَامُ لِيُؤْتَمَّ بِهِ، فَإِذَا كَبَّرَ فَكَبِّرُوا» [البخاري 378، ومسلم 411]، ولورده في بعض ألفاظ المسيء في صلاته [أبو داود 857].

- فرعٌ: التَّكبير في الصَّلاة واجبٌ (لِغَيْرِ):

1 - (الإِحْرَامِ)، أي: تكبيرة الإحرام فركنٌ، لما سبق.

2 - تكبيرة المسبوق لمن أدرك الإمام راكعًا، فإنَّها سُنَّةٌ.

3 - التَّكبيرات الزَّوائد في العيدين والاستسقاء، فإنَّها سُنَّةٌ.

4 - تكبيرات الجنازة، فإنَّها ركنٌ.

(وَ) الثَّاني: (تَسْمِيعٌ)، أي: قول: «سمع الله لمن حمده»، (لإِمَامٍ

طور بواسطة نورين ميديا © 2015