أبو هريرةَ بصره حتَّى خرج من المسجد، فقال أبو هريرةَ: «أَمَّا هَذَا، فَقَدْ عَصَى أَبَا الْقَاسِمِ صَلَّى الله عَلَيْهِ وَسَلَّمَ» [مسلم: 655] ويُسْتَثْنَى من ذلك:

1 - إذا خرج لعذرٍ، أمَّا إذا كان (بِلَا عُذْرٍ) فلا يجوز.

2 - (أَوْ) كان خروجه بـ (نِيَّةِ رُجُوعٍ): فإن لم يَنْوِ الرُّجوع بخروجه لم يَجُزْ.

3 - إذا كان قد صلَّى الفرض.

4 - إذا كان الأذان للفجر قبل الوقت.

5 - زاد بعض الأصحاب: إذا أراد أن يُصلِّيَ في مسجدٍ آخرَ.

- مسألةٌ: (وَسُنَّ أَذَانٌ فِي يُمْنَى أُذُنَيْ مَوْلُودٍ) ذكرًا كان أو أنثى (حِينَ يُولَدُ)؛ لحديث أبي رافعٍ رضي الله عنه قال: «رَأَيْتُ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أَذَّنَ فِي أُذُنِ الحَسَنِ بْنِ عَلِيٍّ حِينَ وَلَدَتْهُ فَاطِمَةُ بِالصَّلَاةِ» [أحمد 27186، وأبوداود: 5105].

(وَ) سُنَّ (إِقَامَةٌ فِي) أذنه (اليُسْرَى)؛ لحديث ابن عبَّاسٍ رضي الله عنهما: «أَنَّ النَّبِيَّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أَذَّنَ فِي أُذُنِ الْحَسَنِ بْنِ عَلِيٍّ يَوْمَ وُلِدَ، فَأَذَّنَ فِي أُذُنِهِ الْيُمْنَى، وَأَقَامَ فِي

طور بواسطة نورين ميديا © 2015