أبو هريرةَ بصره حتَّى خرج من المسجد، فقال أبو هريرةَ: «أَمَّا هَذَا، فَقَدْ عَصَى أَبَا الْقَاسِمِ صَلَّى الله عَلَيْهِ وَسَلَّمَ» [مسلم: 655] ويُسْتَثْنَى من ذلك:
1 - إذا خرج لعذرٍ، أمَّا إذا كان (بِلَا عُذْرٍ) فلا يجوز.
2 - (أَوْ) كان خروجه بـ (نِيَّةِ رُجُوعٍ): فإن لم يَنْوِ الرُّجوع بخروجه لم يَجُزْ.
3 - إذا كان قد صلَّى الفرض.
4 - إذا كان الأذان للفجر قبل الوقت.
5 - زاد بعض الأصحاب: إذا أراد أن يُصلِّيَ في مسجدٍ آخرَ.
(وَ) سُنَّ (إِقَامَةٌ فِي) أذنه (اليُسْرَى)؛ لحديث ابن عبَّاسٍ رضي الله عنهما: «أَنَّ النَّبِيَّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أَذَّنَ فِي أُذُنِ الْحَسَنِ بْنِ عَلِيٍّ يَوْمَ وُلِدَ، فَأَذَّنَ فِي أُذُنِهِ الْيُمْنَى، وَأَقَامَ فِي