الثالثة: الرخصة للمضطر
الرابعة: "شروط ذلك"1.
الخامسة: [ختم الحكم بالصفتين.
الثانية بعد المائة] 2,3: نهيه عن التعليل والتحريم بلا علم.
الثانية: أن ذلك وصف "الألسنة"4 "الكذب"5.