فيه مسائل:
الأولى: أنهم بالغوا حتى استيأسوا منه.
الثانية: ثقل الأمر عليهم كما فعل كبيرهم.
الثالثة: أنه ذكر أنه على هذه الحال "إلى أن يأذن له أبوه"1 "أو يحكم"2 الله له فإنه سبحانه يحكم لك أو عليك.
الرابعة: رد هذه المسألة الجزئية إلى القاعدة الكلية، وهى معرفة أن الله "أحكم"3 الحاكمين4.
الخامسة: الشهادة على الرجل بالسرقة إذا وجد المسروق عنده5.
السادسة: أن هذه شهادة "بعلم"6 مع كونهم ما علموا إلا القرينة7.