الأولى: "أن"1 القيام بالقسط في الشهادة قد يكون من الكفار. والعجب أنه في مثل هذه الحادثة.

الثانية: أن الشاهد إذا كان من قرابات "المشهود عليه"2 فهو أبلغ3.

الثالثة: الحكم "بالدلالات"4 والقرائن5.

الرابعة: "ذكره تعالى"6 ذلك على سبيل التصويب، فيفيد قبول الحق ممن أتى به كائنا من كان.

الخامسة: أن مثل هذه القرينة "يصح"7 الحكم بها.

السادسة: "ألطافه"8 تبارك وتعالى في البلوى.

السابعة: أن ذكر الخصم مثل هذا عن صاحبه لا يذم بل يحمد.

{فَلَمَّا رَأى قَمِيصَهُ قُدَّ مِنْ دُبُرٍ قَالَ إِنَّهُ مِنْ كَيْدِكُنَّ إِنَّ كَيْدَكُنَّ عَظِيمٌ} 9 يُوسُفُ أَعْرِضْ عَنْ هَذَا وَاسْتَغْفِرِي لِذَنْبِكِ إِنَّكِ كُنْتِ مِنَ الْخَاطِئِينَ} .

فيه مسائل:

طور بواسطة نورين ميديا © 2015