ومهما يكن من شيء فإن السحر مرض من الأمراض، وعارض من العوارض والعلل، يجوز عليه صلى الله عليه وسلم كأنواع الأمراض مما لا ينكر، ولا يقدح في نبوته 1، بل هو من جنس ما كان يعتريه صلى الله عليه وسلم من الأسقام والأوجاع، وإصابته به كإصابته بالسم لا فرق بينهما 2.