عصر من حجج الشرع، ودليل من أدلة الإحكام 1.
وحقيقته ومعناه: أن يجتمع علماء المسلمين على حكم من الأحكام 2. ويعتبر في الإجماع اتفاق كل من كان من أهل الاجتهاد 3، والإجماع على ضربين:
أحدهما: إجماع الخاصة والعامة، وهو مثل إجماعهم على القبلة أنها الكعبة، وعلى صوم رمضان، ووجوب الحج، والوضوء، والصلوات.
والثاني: إجماع الخاصة دون العامة مثل ما أجمع عليه العلماء من دقيق المسائل.. كـ "أن الوطء في الحج مفسد له، وكذا الوطء في الصوم، وأن البينة على المدعي، واليمين على المدعى عليه، وأن لا تنكح المرأة على عمتها ولا على خالتها وأن لا وصية لوارث" 4.
أما إجماع العامة فلا يعتبر وحده 5، ولا إجماع من فقد شرطاً من شروط الاجتهاد أو حصّل علماً دون باقي العلوم 6، ولا يكون الإجماع إلا عن نص أو دليل أو مستند 7، والدليل: إما كتاب أو سنة أو قياس 8،