12 - إسقاطهم حد الرجم عن الزاني المحصن بحجة أنه لم يرد في القرآن نص عليه (?).
13 - كما أسقطوا أيضا حد القذف عمن قذف المحصن من الرجال مع وجوب الحد على قاذف المحصنات من النساء، تمسكاً أيضا - في زعمهم- بما ورد في القرآن (?).
14 - وذهبوا أيضاً إلى أن يد السارق تقطع في القليل، والكثير من غير اعتبار لنصاب الشيء المسروق، وأن القطع يكون من المنكب، كما أوجبوا على الحائض الصلاة والصوم في حيضها (?).
15 - كما أنهم حرموا قتل النصارى واليهود، وأباحوا قتل المسلمين (?).
وهذه الآراء واضح فيها الجهل، وعدم العلم، والفهم للقرآن، وعدم الإلمام بالسنة، ويصدق عليهم بهذا قول الرسول - صلى الله عليه وسلم -: (يقرؤون القرآن لا يجاوز حناجرهم) (?).
من فرق الخوارج أتباع زياد بن الأصفر.
وقولهم كقول الأزارقة في تكفير أصحاب الذنوب، ولكنهم لا يرون قتل أطفال مخالفيهم ونسائهم.
وهم ثلاث فرق:
1 - فرقة تزعم أن صاحب كل ذنب مشرك.
2 - وفرقة تقول إن اسم الكفار واقع على صاحب ذنب ليس فيه حد، والمحدود خارج من الإيمان وغير داخل في الكفر.