153- وَإِذَا كَانَ اَلْقِيَامُ يُزِيدُ مَرَضَهُ، صَلَّى جَالِسًا، فَإِنْ لَمْ يُطِقْ، فَعَلَى جنبٍ؛
لِقَوْلِ اَلنَّبِيِّ -صلى الله عليه وسلم- لِعِمْرَانَ بْنِ حُصَيْنٍ: "صلِّ قائمًا، فإن لهم تَسْتَطِعْ فَقَاعِدًا، فَإِنْ لَمْ تَسْتَطِعْ فَعَلَى جَنْبٍ" رواه البخاري1.
154- وإن شقَّ عليه فعل كل من صلاةٍ في وقتها، فله الجمع بين الظهر والعصر، وبين العشاءين، في وقت إحداهما.