وَلَا يَؤُمَّنَّ الرَجُلُ الرجلَ فِي سُلْطَانِهِ، وَلا يَقْعُدُ فِي بَيْتِهِ عَلَى تَكْرِمَتِهِ إِلا بِإِذْنِهِ" رواه مسلم1.
147- وينبغي:
1- أن يتقدم الإمام.
2- وأن يتراص المأمومون.
3- وَيُكْمِلُونَ2 اَلْأَوَّلَ بِالْأَوَّلِ.
148- وَمَنْ صَلَّى فَذًّا رَكْعَةً3 خَلْفَ اَلصَّفِّ لِغَيْرِ عُذْرٍ أَعَادَ صَلَاتَهُ.
149- وَقَالَ اِبْنُ عَبَّاسٍ: صَلَّيْتُ مَعَ اَلنَّبِيِّ -صلى الله عليه وسلم- ذَاتَ لَيْلَةٍ، فَقُمْتُ عَنْ يَسَارِهِ فَأَخَذَ بِرَأْسِي مِنْ وَرَائِي فَجَعَلَنِي عَنْ يَمِينِهِ. متفق عليه4.